الجمعة، 11 أكتوبر 2013

كيفية صلاة النبي



كيفية صلاة النبي

صلى الله عليه وسلم
الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها وجعلها فرقانا بينا الإيمان والكفر وناهية عن الفحشاء والمنكر .
والصلاة والسلام على نبينا محمد المخاطب بقوله تعالى :  ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما انزل إليهم)[ النحل
وقال صلى الله عليه وسلم
 ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( البخاري ومسلم )
ثم أما بعد فكما هو معلوم أنه يشترط لصحة الصلاة شرطان
الأول:  الإخلاص لله تعالى  "قال تعالى { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين }
الثاني :المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم"قال عليه الصلاة والسلام

{صلوا كما رأيتموني أصلي}
فإن أخلص الإنسان لله تعالى في صلاته وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجو له الأجر الوفير من الله تعالى . لكن مع الأسف الشديد أكثر الناس قد ورثوا الصلاة  ما تعلموها ومن ثم رأيت أن نشرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ملخصة من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله .
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة
إستقبل الكعبة قائما     قريبا من السترة

1-إستقبل الكعبة وهنا شرط من شروط صحة الصلاة
أولا : لقوله تعالى {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره }
ثانيا : لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته
{إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم إستقبل القبلة }
ويجوز ترك إستقبال القبلة في أحوال منها
أولا : في شدة الخوف  قال تعالى{فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} قال ابن عمر "مستقبلي القبلة وغير مستقبليها"
ثانيا : في النافلة في السفر على راحلة فعن ابن عمر قال"كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويؤثر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة "
فإن قال قائل : من تحرى القبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها ثم تبين له خطؤه فهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟
لاإعادة عليه لأنه عمل ما عليه  وجاء عن عامر بن ربيعه رضي الله عنه قال "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم نرى أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله  فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى عليه وسلم فقال {فأينما تولوا فثم وجه الله }
2-قائما فالقيام في الفريضة ركن للقادر عليه
أولا :لقوله تعالى {وقوموا لله قانتين }
ثانيا :لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين {صل قائما }
ومن ترك القيام فلا يخلو من ثلاثة أحوال
الحالة  الأولى: أن يتركه لعذر كمن عجز عن القيام فصلاته صحيحة وله الأجر كاملا سواء كان ذلك في الفريضة أو النافلة لقوله عليه الصلاة والسلام {من مرض أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يعمله صحيحا مقيما }
الحالة الثانية: أن يترك القيام في الفريضة لغير عذر كمن صلى قاعدا في صلاة الفريضة مع قدرته على القيام فصلاته باطلة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة لغير عذر .
الحالة الثالثة:  أن يترك القيام في النافلة لغير عذر كمن صلى الراتبة قاعدا مع قدرته على القيام فصلاته صحيحة وله نصف أجر القائم .
صلاته صحيحة لأن القيام ليس ركنا في النافلة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها على الراحلة ومعلوم أنه يصلي على الراحلة قاعدا .
أما كونه له نصف الأجر  فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :
{صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم }
3- قريبا من السترة (اتخاذ السترة هذا واجب للصلاة)
لقوله عليه الصلاة والسلام :
{إذا صلى أحد كم فليصلي إلى ستره وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته }
وتتحقق السترة بالجدار والعمود والعصا المغروزة وظهر أخيك الجالس وارتفاعها ذراع
فإن قال قائل : كم بين المصلي والسترة ؟
جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال {كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه    يعني إذا سجد
فإن قال قائل :هل يجب على كل مصلي أن يتخذ سترة؟
هذا يجب على الإمام والمنفرد أما المأموم فسترة الإمام سترة له  ولذلك جاز المرور بين الصفوف ولا يجوز المرور بين الإمام وسترته  فقد جاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال :أقبلت راكبا على أثان وأنا يومئذ  ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت وأرسلت الأثان ترتع ودخلت في فلم ينكر ذلك علي أحد
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الى الصلاة إستقبل الكعبة قائما قريبا من السترة وكان صلى الله عليه وسلم يقول  :
{إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى }"
النية شرط لصحة الصلاة والدليل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم : {إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى }
هذه النية هل هي من أعمال اللسان  أم من أعمال القلوب ؟
هي من أعمال القلوب ولذلك لا يشرع التلفظ بها بل ينهى عن التلفظ بها
فإن قال قائل : ألا يشر ع التلفظ بها حتى يوافق اللسان ما في القلب ؟
لا ولو كان ذلك خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإن قال قائل أليس من أحرم بالعمرة قال لبيك عمرة ؟
بلى لكن ليس هذا نطقا بالنية ولكن التلبية في العمرة بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة
أنوي العمرة بقلبي وأقول لبيك عمرة      وأنوي الحج بقلبي وأقول لبيك حجا          وأنوي الصلاة بقلبي وأقول الله أكبر
فإن قال قائل : هل تكفي نية الصلاة ؟
أما في النفل المطلق فتكفي نية الصلاة  أما في الفريضة فيجب أن ينوي الصلاة وينوي أيضا أنها الظهر أو العصر مثلا –أما النفل المعين فيجب أن ينوي الصلاة وينوي أنها راتبة الظهر أو الوتر وما شابه ذلك
فإن قال قائل : ما هو وقت النية ؟
الأصل أن النية في الصلاة تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام أي ينوي الصلاة بقلبه ثم يكبر .
فإذا تأخرت النية عن التكبير فإنها لا تجزئ كما لو نوى أن يصلي نفلا مطلقا وفي أثناء الصلاة تذكر أنه ما صلى الفجر فقلب نية الصلاة إلى الفجر فإن هذا الإنتقال لا يصح لأنه لم ينوها من أولها
وإذا تقد مت النية على الصلاة بوقت يسير فلا بأس وإذا تقدمت بوقت طويل فإنها لا تجزئ وعليه أن يعيد إستحضارها.
على كل حال الأصل : أن تكون النية مقارنة للتكبير فإن تقدمت عليه بوقت يسير فلا بأس وإن تقدمت عليه بوقت طويل فلا تجزئ .
قال العلامة الألباني رحمه الله " ثم كان يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر " هذه تسمى تكبيرة الإحرام لأنها حرمت على الإنسان أشياء كانت مباحه له قبلها كا لأكل  والشرب والكلام والضحك
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة
أولا .  لقوله عليه السلام {مفتاح الصلاة الطهور – وتحريمها التكبير –وتحليلها التسليم }
ثانيا . لقوله عليه السلام للمسئصلاته {إذا قمت إلى الصلاة فكبر }فلا تنعقد الصلاة إلا بها
– فلو ترك الإنسان تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته  ولو تركها نسيانا.
فإن قال قائل : وما هو لفظها ؟
لفظها  الله أكبر  فلا تنعقد لغيره حتى لو قال   الله الأكبر  أو قال أجل  أو قال أعظم
-ولا بد أن يأتي بها الإنسان في وضع القيام .
وبناءا  عليه لو جاء الإنسان والإمام راكعاً فلابد أن يكبر للإحرام قائما ثم ينتقل إلى الركوع
- قال العلامة ا لألباني رحمه الله تعالى " ثم كان يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر وكان يرفع يديه مع التكبير ".  كما ان رفع اليدين سنه من السنن الفعلية وإن شئت فقل هيئة من هيئات الصلاة
فإن قال قائل : وما هي المواضع التي ترفع فيها اليدين  ؟
أربعة مواضع -الأول : عند الإحرام بالصلاة  -  الثاني : عند الركوع 
- الثالث : عند الرفع من الركوع -الرابع :بعد القيام من التشهد  الأول
جاء عن نافع " أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فإن قال قائل : ما هي كيفية الرفع  ؟
أن تكون الأصابع مبسوطة ًومضمومة ًوباطن الكف إلى القبلة وأطراف الأصابع حذو المنكبين أو حذو شحمتي الأذن . ولابد أن يكون رفع اليدين حال القيام أي لا يرفع يديه إلا وهو قائم - فإذا رفع يديه مع تكبيرة الإحرام رفع وهو قائم – وإذا رفع يديه عند الركوع رفعهما قبل أن يركع – وإذا رفعهما عند القيام من الركوع لم يرفع حتى يعتدل قائما ً- وإذا رفعهما بعد القيام من ركعتين لم يرفع حتى يقوم .
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى ثم كان يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر – وكان يرفع يديه مع التكبير – ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره ´وضع اليمين على الشمال في الصلاة سنه من السنن الفعلية– أو هيئة من هيئات الصلاة .
فقد جاء عن سهل بن سعد قال : كان الناسُ يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسر ى في الصلاة .
فإن قال قائل :هل يضعها على صدره أو تحت سرته ؟
الصحيح : أن يضع اليمنى على اليسر ى على صدره لما جاء عن وائل بن حجر قال" صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسر ى على صدره "
أما ما رواه أحمد عن علي بن أبي طالب أنه قال "أن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة ´فهو حديث ضعيف .
فإن قال قائل : ما هو الحكم إذا ترك المصلي رفع اليدين وأسدل يديه ولم يضعهما على صدره ؟
الصلاة صحيحة لأن ترك السنة لا يؤثر في صحة الصلاة
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى "وكان يرفع يديه مع التكبير ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره ثم يرمي ببصره نحو الأرض "
اولا : يكره للإنسان تغميض عينيه في الصلاة لأن هذا من فعل اليهود –ونحن منهيون عن التشبه بالكفار من اليهود وغيرهم لا سيما في الشعائر الدينية
فإن قال قائل : بعض الناس يقول إنه لا يخشع إلا إذا أغمض عينيه .
قال العلامة بن عثيمين : وهذا من الشيطان يُخشعةُإذا أغمض عينيه من أجل أن يفعل المكروه
ولو عالج نفسه وأبقىعينيه مفتوحه وحاول الخشوع لكان أحسن
لكن لو فرض أن بين يديك شئ ولا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه لأنه يشغلك فحينئذً لا حرج أن تغمض بقدر الحاجه أما بدون حاجه فإنه مكروه ولا تغتر بما يلقيه الشيطان في قلبك .
ثانياً: يكره رفع البصر إلى السماء في الصلاة سواء في حال القراءة أو في حال الرفع من الركوع .
-أما الدليل فقوله عليه السلام " لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم  "إما أن ينتهوا عن ذلك أو تُخطف أبصارهم فلا ترجع إليهم .وهذه عقوبة عظيمه جدا.
لذلك كان القول الراجح : أن رفع البصر إلى السماء حرام .
فإن قال قائل : وهل رفع البصر إلى السماء يبطل الصلاة ؟
قال بعض العلماء : من رفع بصره إلى السماء في الصلاة بطلت صلاته لأنه فعل شيئا منهياً في الصلاة ولأنه  إنحرف عن القبلة .
وقال العلامة بن عثيمين : ولكن الذي يظهر أن المسألة  لا تصل إلى حد البطلان .
ثالثاً : يسن للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده
قال أحمد رحمه الله تعالى : الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده
-صلى الإنسان أمام الكعبة هل ينظر إلى الكعبة أو إلى موضع سجوده ؟
قال بعض العلماء :  ينظر إلى الكعبة
وقال بعض العلماء : بل ينظر إلى موضع سجوده .
كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها  "
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى : ثم يضع اليمنى على اليسر ى فوق صدره ثم يرمي ببصره نحو الأرض ثم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله فيها ويمجده ويثني عليه
دعاء الاستفتاح سنه من السنن القولبة والدليل على مشروعيته
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة .
فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول.؟    قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايايَ كما باعدت بين المشرق والمغرب –اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس –اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
فإن قال قائل : لو نسى الإنسان دعاء الإ،ستفتاح حتى شرع في الإستعاذه  ثم تذكر هل يرجع إليه ؟
لا يرجع إليه بل يقال : هذه سنه فات محلها ولا يؤثر ذلك في صحة الصلاة حتى لو تركه عمدا .
فإن قال قائل : هل يشرع دعاء الإستفتاح لكل مصل.؟
نعم يشرع للإمام والمأموم والمنفرد إلا إذا جآء المأموم وقد شرع الإمام في القراءة فإن الواجب عليه أن يستمع لقراءة إمامه لقوله تعالى {وإذا قرئ القرآنُ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون  }ويسقط عنه دعاء الاستفتاح
فإن قال قائل : هل يحفظ الإنسان دعاءا واحدا ويمشي عليه أم ماذا ؟
ينبغي على المسلم أن يحفظ ما إستطاع من أدعية الإستفتاحوأن ينوع بينها –أي يقول هذا مرة ويقول هذا مرة وفي التنوع فوائد منها   1- حضور القلب 2- فعل السنة  3- حفظ السنة
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " ثم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة  يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه – ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم
الإستعاذة هل هي لأجل الصلاة أو لأجل القراءة ؟
لأجل قراءة القرآن لذلك جآءت بعد دعاء الإستفتاح وقبل قراءة الفاتحة ولو كانت لأجل الصلاة لكانت قبل دعاء الإستفتاح
فإن قال قائل : فما هو حكم الإستعاذة ؟
قال بعض العلماء : أنها واجبة
والصحيح : أن الاستعاذة سنة
أولاً : لقوله تعالى {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم }
ثانياً: لماثبُت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح
 ثم يقول :{ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه }
فإن قال قائل : هل يستعيذ الإنسان في كل ركعة ؟
نعم لأنه لما فرغ من القراءة في الركعة الأولى ركع ورفع من الركوع وسجد وجلس وسجد ثم قام فحصل فصل بين قراءة الركعة الأولى وقراءة الركعة الثانية فاحتاجت القراءة الثانية إلى إستعاذة.
فإن قال قائل : ما هي صيغة الإستعاذة ؟
يخير المصلي بين أن يقول -أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أو يقول -أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
أو يقول - أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
والأفضل بلا شك أن ينوع الإنسان بين هذه الثلاثة كما سبق
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها
هذه البسملة هل هي آية من الفاتحة ؟
أقرب الأقوال أنها ليست من الفاتحة ولامن غيرها  - ولكنها آية مستقله من كتاب الله جاءت للفصل بين السور .
فإن قال قائل : ما هو حكم قراءتها قبل الفاتحة في الصلاة ؟
أقرب الأقوال : أنها سنة يثاب من قرأها ولا شيء على من تركها
فإن قال قائل : هل يجهر الإمام بها إذا جهر بالقراءة ؟
الذي عليه أكثرُ أهل العلم : أن يُسر بها وأن الجهر بها غيرُ مسنون
أولا : لما جاء عن عائشة رضي الله عنها " أن النبيَ صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد الله رب العالمين "
ثانياً : ما جاء عن ابن عبد الله بن المغفل قال : سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم . فقال أي بُني محدث . إياك والحدث فإني صليت مع النبيُ صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولها – فلا تقلها
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى "ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها –ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آيةً آيه
قراءة الفاتحة ماهو حكمها في الصلاة ؟
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصحُ إلا بها .
لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب }
فإن قال قائل هل يجب على المصلي أن  يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة ؟
الصحيح في هذا : إن قراءة الفاتحة واجبةُ في كل ركعةٍ من ركعات الصلاة إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً فإنه لا يقرأ وتصح له الركعة لقوله عليه السلام للمسيء صلاته {إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم إقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر إلى أن قال : ثم اصنع في كل ركعةٍ ذلك
فإن قال قائل : ما الدليل على أن قراءة الفاتحة تسقط عن المسبوق الذي أدرك إمامه راكعاً؟
الدليل : حديث أبي بكرة الثابت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى حيثُ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف –فلما إنصرف النبي صلى الله عليه وسلم سأل : من الفاعل ؟ فقال أبو بكرة : أنا  . فقال عليه السلام زادك الله حرصاً ولا تعد .
ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها وهذا دليل أنه أدركها
فإن قال قائل : هل يقرأ المأموم شيئاً من القرآن حال جهر الإمام بالقراءة ؟
لافالمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها
أولاً   : لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون }قال سعيد بن المسيب أنها نزلت في شأن الصلاة
ثانياً: لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا }
فإن قال قائل : هل يشرع للإمام أن يسكت بين الفاتحة والسورة حتى يتسنى للمأموم أن يقرأ الفاتحة ؟
الظاهر والله أعلم أن الإمام يسكت سكتة يسيرة ليفصل بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة ولأجل أن يختار ما يقرأ .
أما أن يسكت سكتة طويلة بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة فليس مسنوناً
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى : " إن هذا السكوت الطويل بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة بدعه
فإن قال قائل : متى يقرأ المأموم الفاتحة إذن ؟
الصحيح أن المأموم إذا استمع لقراءة إمامه فله حكم القارئ أي كأنه قرأ –فإنه لما قام موسى يدعو على فرعون وملأه{ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاًًً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم}فالداعي هو موسى وهارون كان يؤمن وجعلهما الله عز وجل داعين فقال {قد أجيبت دعوتكما }فالمنصت للقراءة قارئ حكماً
فإن قال قائل : إذا ترك الإمام وقتاً بين الفاتحة والسورة هل يقرأ المأموم أولا ؟
بل يقرأ لأن المأموم إما أن يكون مستمعاً أو يكون قارئاً ولكن إذا شرع في قراءة الفاتحة فدخل الإمام في السورة فليقطع المأموم قراءته إلا إذا قارب على الانتهاء منها فليتمها بسرعة
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى : " ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بهاو ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية–وهذا صحيح أنه ينبغي على المصلي أن يقف على رؤوس الآيات وهذا هو الذي دلت عليه السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآيات .
ولما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يقول [ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمدُ لله رب العالمين قال : حمدني عبدي...الخ الحديث]
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى "ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية فإذا إنتهى من الفاتحة قال آمين ويجهر ويحدُبها صوته
قول آمين بعد الفراغ من الفاتحة سنة يثاب من أتى بها ولا شئ على من تركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ غيرَ المغضُوبِ عليهم ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته.
فإن قال قائل : وما هو معناها ؟
معنى آمين " اللهم إستجب " فالإنسان يقرأ في آخر الفاتحة
{اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليم غير المغضوب عليم ولا الضالين }
فإن قال قائل : هذا التأمين هل هو سنة في حق كل ُمصل؟
الصحيح من أقوال أهل العلم : أن التأمين سنة لكل مصل من إمام أو مأموم أو منفرد – وكذا المفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية .
ولكن من ترك التأمين حتى شرع في قراءة السورة لم يأت به لأنه سنة قد فات محلها .
فإن قال قائل : متى يقول المأموم آمين ؟
قال بعض العلماء : يقولها بعد فراغ الإمام منها لقوله عليه السلام
" إذا أمن الإمام فأمنوا والفاء تفيد التعقيب "
والصحيح : أن يقع تأمين المأموم  مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لأن المعنى في قوله عليه وسلم : إذا أمن الإمام فأمنوا :يعني إذا بلغ ما يؤمن عليه  وهو "ولا الضالين "
قال العلامة الألباني رخمه الله تعالى : فإذا إنتهى من الفاتحة قال آمين ويجهر ويحدُ بها صوته – ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها وكان يطيلها أحياناً ويقصرها أحياناً
قراءة السورة بعد الفاتحة ما هو حكمها ؟
قراءة السورة سنة من سنن الصلاة –ومن ثم لو إقتصر الإنسان على قراءة الفاتحة أجزأته صلاته ولا يحتاج إلى سجود السهو
أما الدليل على مشروعيتها لما أخرجه الشيخان عن أبي قتاده : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ......الخ الحديث
فإن قال قائل : هل يجوز تنكيس السور في الصلاة ؟
بمعنى هل يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية سورة سابقة في نظم المصحف على السورة التي قرأها في الركعة الأولى ؟
نعم يجوز مثل أن يقرأ في الأولى "قل أعوذ برب الناس "ثم يقرأ في الثانية "قل أعوذ برب الفلق "
لكن الأولى بلا شك أن يقرأ بترتيب المصحف ولأن هذا هو فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لأصحابه " صلوا كما رأيتموني أصلي ".
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى : وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأولين من المغرب والعشاء ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء هذه سنه من سنن الصلاة فالجهر في موضع الجهر سنة .
أولاً . لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام " صلوا كما رأيتموني أصلي ".
ثانيا . أجمع المسلمون على استحباب الجهر في مواضع الجهر واستحباب الإسرار في مواضع الإسرار.
فإن قال قائل : هذا الجهر مشروع في الصلاة للإمام فهل يشرع لغيره ؟
أما المأموم فلا يشرع له الجهر حتى وإن كان لا يسمع قراءة إمامه .
مثال : لو فرض أن المسجد واسع وتعطل مكبر الصوت فلا يشرع لأحد المأمومين أن يجهر بالقراءة لأجل أن يُسمع من حوله لكن يجب على كل منهم أن يقرأ في نفسه بفاتحة الكتاب .أما المنفرد فيُسن له أن يجهر بقراءته لا سيما إذا كان ذلك أخشع لقلبه إلا إذا كان جهره سيشوش على المصلين في المسجد.
فإن قال قائل : الإمامُ إذا قضى بالجماعة صلاة جهريه هل يجهر بالقراءة ؟
نعم كما لو نام جماعة عن صلاة الفجر فقضوها بعد طلوع الشمس يجهر الإمامُ بالقراءة وقصة بلال معروفه .
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " وكان يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأولين من المغرب والعشاء ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء "
وكان يجهر بها أيضاً في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف كذلك وردت السنة بالجهر في الصلوات التي يجتمع فيها الناس كصلاة الجمعة وصلاة العيد والاستسقاءالكسوف وذلك لأنه أجمع لقلوب الناس وأوعى لتوحد هم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى"  وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأولين قدر النصف .قدر خمس عشر ة  آية وربما إقتصرفيهما على الفاتحة "
كان المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الأصل أن يقرأ الإنسان سورتين في الركعتين الأخيرتين لكن الصحيح خلاف ذلك وأن الأصل أن يقتصر الإنسان على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين
فعن أبي قتادة رضي الله  عنه قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويُسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في  الركعتين الأخيرتين بفاتحة  الكتاب " فقوله رضي الله عنه  كان "تفيد أن هذا هو الغالب الأعم "
لكن أحيانا يقرأ في الركعتين الأخيرتين لحديث أبي سعيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأولين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الآخيرتين قدر خمس عشرة آية "
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكته ثم رفع يديه وكبر وركع "
إذا فرغ من القراءة سكت سكته يسيره هكذا وردت السنة ثم رفع يديه يعني حذو منكبيه وهو قائم وهذا هو الموضع الثاني للرفع – الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام  والرفع هيئة كما سبق لنا ثم يكبر تكبيرة الإنتقال– ما هو حكم تكبيرات الإنتقال ؟
واجب من واجبات الصلاة تبطل الصلاة بتركها عمداً وتسقط سهواً وجهلاً لكنها تجبر بسجود السهو
فإن قال قائل : ما هو محل هذه التكبيرات ؟  
الأصل أن التكبير هو ذكر الانتقال فيكون في حركة الانتقال فلا يبدأ قبل أن يتحرك للركوع ولا يؤخر حتى يصل إلى الركوع أي يجب أن يكون التكبير فيما بين الابتداءوالانتهاء
فإن قال قائل : هل تجزئ تكبيرة الانتقال إذا بدأها وهو قائم أو أخرها إلى الركوع ؟
قال بعض العلماء : لا يعتد به لأن محله في الانتقال بين الركعتين
وقال بعض العلماء يسامحُ في ذلك لأن كثيراً من الناس لا يتقن هذه الصفة ثم إن حركة الانتقال أسرع من التكبير .
لكن الأولى بلا شك أن يكون التكبير حال الانتقال لأنها ذكر الانتقال.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكته ثم رفع يديه وكبر وركع "
الركوع ما هو حكمه ؟
ركن من أركان الصلاة لا تصحُ الصلاة بدونه ولا يسقط سهواً ولا جهلاً ولا عمداً
الدليل .. أولا : لقوله صلى الله عليه وسلم للمسئ في صلاته " ثم اركع حتى تطمئن راكعاً "
ثانياً: لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في كل صلاة وقال " صلوا كما رأيتموني أصلي "
ثالثاً : أجمع العلماء على أن الركوع ركن لابد منه
فإن قال قائل : ما هي صفة الركوع المجزئة وما هي صفة كماله ؟
صفة الركوع المجزئة أن ينحني بحيث يمكنه مسُ ركبتيه بكفيه أما صفة الكمال فقد قال الألباني رحمه الله تعالى " وكان يضعُ كفيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويُمَكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليها " خلافاً لما يفعله البعض أن يمس ركبتيه فقط . ثم قال رحمه الله تعالى " وكان يجافي [يباعد ] مرفقيه عن جنبيه " وهذا أنم لم يكن في الصف .  فإذا كان في الصف فلا يجافي لأنه يؤذي من بجواره ولا يمكن أن تفعل سنة يحصل بها أذى غيرك
ثم قال رحمه الله تعالى " ويبسط ظهره ويسويه حتى لو صُبَ عليه الماء لاستقر " خلافا لما يُرى من بعض الناس  يكون ظهره مقوساً في أثناء الركوع "
ثم قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " وكان يطمئن في ركوعه "
الاطمئنان في الركوع ما هو حكمه ؟
ركن من |أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه لقوله عليه الصلاة والسلام للمسئ في صلاته
 "ثم اركع حتى تطمئن راكعاً"
فإن قال قائل : ما هو حدُ الاطمئنان الذي هو ركن ؟
الصحيح : الاطمئنانيكون بقدر الذكر الواجب في الركن . فمثلا في الركوع يطمئن بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة . وفي الاعتدال من الركوع بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد –وفي السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة . وفي الجلوس بقدر ما يقول رب اغفر لي ...وهكذا
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى : "وكان يطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا"
تسبيحات الركوع ما هو حكمها ؟وما هو المجزئ عنها ؟
واجب من واجبات تبطل الصلاة بتركها عمداً وتسقط سهواً لكن تجبر بسجود السهو لقوله عليه السلام " فأما الركوع فعظموا فيه الرب "
والمجزئ في الركوع قوله . سبحان ربي العظيم مرة واحدة وما زاد عن المرة فهو سنة
فإن قال  قائل : لو ركع الإنسان واطمأن في ركوعه ولم يقل شيئاً في الركوع ما حكم الصلاة ؟
الجواب . إذا نسيَ تسبيحات الركوع فالصلاة صحيحة ويجبر هذا النقص بسجود السهو –أما إذا تركه متعمداً فالصلاة باطلة لأن الواجب يسقط سهواً وجهلاً ولا يسقط عمداً
أما إذا لم يطمئن في ركوعه فالصلاة باطلة لأن الاطمئنان ركن
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " وكان يطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا-وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية–تارةً بهذا وتارةً بهذا وكان ينهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود .
أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوا أحياناً في ركوعه "سبحان اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي" –لثبوت ذلك في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه سورة الفتح كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده "سبحان ربنا وبحمده اللهم اغفر لي "
وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا"سبوح قدوس رب الملائكة والروح "
فإن قال قائل : ما هو معنى سبحان ربي العظيم ؟
تنزيهاً لك يا رب عن النقائص وعن مشابهة المخلوقين فكأنك تقول : تنزيها لك يا رب عن كل نقص
أما قول سبوح أي أنت المتنزه .    قدوس : أنت المطهِر
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " وكان ينهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
فلا يجوز أن يقرأ الإنسان في ركوعه أو في سجوده شيئاً من القرآن ......لقوله عليه السلام " ألا وإني نُهيتُ أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ..... لكن لو قال الإنسان في سجوده " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو قال ربنالا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لُدنك رحمة إنك أنت الوهاب " قال ذلك على سبيل الدعاء وليس على سبيل قراءة القرآن فلا بأس بذلك وقد قال عليه السلام " إنما الأعمال بالنيات "
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صُلبه من الركوع قائلاً "سمع الله لمن حمده "
الرفع من الركوع ما هو حكمه ؟
ركن من أركان الصلاة ومعنى هذا الرفع أن يخرج من حد الركوع بحيث لا يمكن مسُ ركبتيه بكفيه
قول سمع الله لمن حمده ما هو حكمه ؟
واجب من واجبات الصلاة تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا تبطل بتركه سهو على أن يجبره بسجود السهو
فإن قال قائل :ما هو محل هذا الذكر ؟
الجواب يقال في أثناء القيام من الركوع إلى القيام فهو ذكر الانتقال
فإن قال  قائل : هذا الذكرُ من الذي يقوله ؟
أما الإمامُ و المنفرد فلا خلاف أنهم واجب عليهما –لكن اختلف أهل العلم في المأموم هل يقوله أو لا ؟
قال بعض أهل العلم : لا يشرع للمأموم أن يقول هذا الذكر لقوله عليه السلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا .. ربنا ولك الحمد
والصحيح أنه يشرع للمأموم أيضاً
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صُلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال ويقول وهو قائم :ربنا ولك الحمد
وهنا ثلاثة أشياء الأول : الاعتدال قائما    الثاني : رفع اليدين حذو المنكبين    الثالث : قول : ربنا ولك الحمد
الاعتدال قائما ما هو حكمه ؟
ركن من الاركان –فالرفع من الركوع ركن –والإعتدال قائما ركن لقوله عليه السلام
 "ثم ارفع حتى تعتدل قائما" فالخروج من حد الركوع ركن والإعتدال قائما ركن آخر
رفع اليدين حذو المنكبين ما هو حكمه ؟
سنه من السنن الفعلية أو هيئة من هيئات الصلاة وهذا هو الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين الموضع الأول عند الإحرام و الموضع الثاني  عند الركوع والوضع الثالث بعد الرفع من الركوع
قول ربنا ولك الحمد ما هو حكمه ؟
واجب من واجبات الصلاة يسقط سهواً وجهلاً ولا يسقط عمداً ويجبر بسجود السهو إذا تركه سهواً
وهل هناك تحميد بغير هذه الصيغة ؟
نعم يقول ربنا لك الحمد أو يقول ربناولك الحمد أو يقول اللهم ربنا لك الحمد
أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد
فإن قال قائل :وهل يقال شيء بعد ذلك ؟
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " ويقول وهو قائم ربنا ولك الحمد كان تارة يزيد على ذلك
أي بعد القيام يقول ربنا ولك الحمد ثم بعد ذلك يقول : حمداً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات والأرض وملء مابينهما وملء ما شئت من شئ بعد أو يقول:  أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ولا مانع لما أعطيتولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد . وهذا يشرع للإمام والمنفرد وللمأموم على القول الصحيح
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " ثم يكبر ويهوى ساجداً . التكبير يكون أثناء الإنتقال من القيام إلى السجودولا يكبر وهو قائم ولا يؤخره إلى ما بعد السجود ولكن رفع اليدين يكون حال القيام . وتكبيرات الإنتقال كما سبقلنا واجب من الواجبات والتي تبطل الصلاة بتركها عمداً وتسقط سهواً ولن تجبر بسجود السهو
لكن السجود ما هو ؟
ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركها ولو سهواً
والدليل : قوله عليه الصلاة والسلام للمسئ في صلاته "ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً "
فإن قال قائل : هل يستقبل الأرض بكفيه أولاً أم بركبتيه ؟
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " ويضعُ يديه قبل ركبتيه لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا سجد أحدكم فلايبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه " وهذا صحيح
وقال بعض العلماء : أن يقدم الركبتين قبل اليدين . لما رواه وائل بنُ حجر قال " رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلمسجد فوضع ركبتيه قبل يديه ".
ضعفه الألباني رحمه الله تعالى في الأرواء
والصحيح أن يقدم يديه قبل ركبتيه
فإن قال قائل : ما هي كيفية السجود المسنونة ؟
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما قِبَلَ القبلة
وكان يجعلها حذو منكبيه وأحياناً حذو أذنيه ويُمَكنْ أنفه وجبهته من الأرض وكان يقول أُمرتُ أن أسجد على سبعةأعظم : على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين
فالجبهة والأنف يُمكنهما من الأرض وكان يقول لا سجود لمن لا يُصيب أنفه من الأرض ما يُصيب جبينه
أما اليدان يضعهُما على الأرض ويضُمُ الأصابعَ مع بسطهما ويوجهها إلى القبلة ويُسن أن يضعهُما حذو منكبيه    وأحيانا حذو شحمتي الأذن حتى يسجد بين كفيه
وكلتا الصفتين وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما الذراعان فإن لها ثلاثُ صفات .
الصفة الأولى: يرفعهُما عن الأرض ويجافيهما عن جنبيه كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  "أنه كان يجافي عضديه حتى يظهر بياض إبطيه " إلا إذا كان في الصف فلا يجافي حتى لا يؤذي غيره
الصفة الثانية : وضعهُما على الأرض وذلك إما مكروه وإما محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدُكم ذراعيه انبساط الكلب " وهذا متفق عليه .
الصفة الثالثة : رفعهما عن الأرض بدون مجافاة وهذه الصفة جائزة ولكن المجافاة أكمل منها
أما الركبتان يُفرجهما
أما أطراف القدمين وهي الأصابع وينبغي أن يجعل بطون الأصابع إلى الأرض ويوجه الأصابع إلى القبلة والقدمان تضمان إلى بعضهما وينبغي أن لا يرفع شيئا من هذه الأعضاء عن الأرض لأن السجود على هذه الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة فإذا رفع شيئا منها عن الأرض لا يصح السجود وبالتالي لا تصح الصلاة لأن السجود ركن من أركانها .
فإن قال قائل : كيف يكون وضعُ الفخذين مع البطن ؟
السنة أن يجافي بين بطنه وفخذيه وأن يجافي فخذيه عن ساقيه وأن يجافي عضديه عن جنبيه ولا يمد ظهره
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " وكان يطمئن في سجوده " فالسجود ركن من أركان الصلاة والاطمئنان فيه ركن آخر لقوله عليه الصلاة والسلام للمسئُ في صلاته
" ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا "
فإن قال قائل : وما هو حدُ الاطمئنان في السجود ؟
هو السكون بقدر الذكر الواجب في السجود – أي بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة
فإن قال قائل : وهل يقال شيء عيرُ هذا في السجود ؟
ينبغي أن نعرف أولا أن قول : سبحان ربي الأعلى في السجود واجب من واجبات الصلاة تبطل الصلاة بتركه عمداً ويجبر بسجود السهو إذا تُرك سهو وما زاد على الواحدة فهو سنة
ثانيا : كذلك يقال " سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي " ويقال أيضا " سبوح قدوس رب الملائكة والروح "
ثالثا : يستحب أن يدعو الإنسان في سجوده بما أحب لأن السجود محل الدعاء لقوله عليه السلام " وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فحرى أن يستجاب لكم
رابعا : لا تجوز قراءة القرآن في السجود لقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب –وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء فحري أن يستجاب لكم
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " وكان يطمئن في سجوده ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وكان يقول أنواعا من الأذكار والأدعية تارة هذا وتارة هذا وكان يأمر بالإجهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن ثم يرفع رأسه مكبرا
الرفع من السجود ما هو حكمه ؟
ركن من الأركان ومعنى الرفع أن تخرج من موضع السجود أما الإعتدال منه فهو ركن آخر والجلوس بين السجدتين ركن ثالث والإطمئنان في هذا الجلوس ركن رابع
قال عليه الصلاة والسلام " ثم ترفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا " وهذا يشمل الرفع من السجود الإعتدال والجلوس والإطمئنان
ما هي صفة الجلوس المستحبة ؟
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى "ثم يفرش رجلهااليسرىفيقعد عليها مطمئنا وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة
فالجلسة المسنونة صفتُها أن يفرش الرجُل قدمه اليسرى وينصب اليمنى
أما الصفة المكروهه . هي الإقعاء كإقعاء الكلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء الكلب
وصفته : أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ويعتمد بيديه على الأرض.
فإن قال قائل : ما هي كيفية وضع اليدين حالة الجلوس ؟
في حالة الجلوس فإن اليد اليمنى توضع على الفخذ اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة وكلما دعا يحركها وإن شاء ضم الوسطى مع  الخنصر والبنصر وضم الإبهام إليها مع إبقاء السبابة مرفوعة يحركها عند الدعاء .
كلتا الصفتين لليد اليمنى ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم –أما اليد اليسرى فإنه يضعها على فخذه اليسرى مبسوطة الأصابع أو يلقمها ركبته بحيث يجعل أطراف الأصابع مكتوبة على الركبة .
فإن قال قائل : ماذا يقول الإنسان في هذه الجلسة ؟
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " وكان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واصبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقنيوالظاهر والله أعلم أن الواجب من هذا قول "اللهم اغفر لي وما زاد على ذلك فهو سنه
فإن قال قائل : ما حكم الصلاة إذا ترك قول " اللهم اغفر لي " ؟
إن تركها عمداً بطلت صلاته وتجبر بسجود السهو إن تركها نسياناً
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى
التكبير للسجود ما هو حكمه ؟ ومتى يقال ؟
التكبير واجب من واجبات الصلاة تبطل الصلاة بتركه عمداً ويجبر بسجود السهو إذا ترك نسيان
أما  متى  يقال ؟ فيقال في أثناء الإنتقال من الجلوس إلى السجود
السجدة الثانية ما حكمها ؟ وما الذي يقال فيها ؟
الجواب : السجدة الثانية ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركها ويقال فيها ما قيل في السجدة الأولى وقد ذكرنا ما يقال بما أغنى عن إعادته هنا .
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " ثم يرفع رأسه مكبراً ثم يستوي قاعداًعلى رجله اليسرى معتدلاً حتى يرجع كلُ عظم إلى موضعه ثم ينهض معتمداً على الأرض إلى الركعة الثانية .
هذه جلسة الإستراحة ومعناها أن الإنسان إذا فرغ من الركعة الأولى وأراد أن يقوم إلى الركعة الثانية فإنه لا ينهض مباشرة بل يجلس كالجلوس بين السجدتين وهي تسمى بجلسة الإستراحةوقد اختلف العلماء في حكمها
قال بعض العلماء : أن يجلس للإستراحة قليلاً كما يجلس بين السجدتين ثم ينهض لما صح عن مالك بن الحويرث أنه قال
"كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً أو جالساً "
وقال بعض العلماء : لا تسن جلسة الاستراحة مطلقاً
والأقرب في هذا والله أعلم : أن جلسة الاستراحة مشروعة لمن يحتاج إليها كمن كان كبيراً  أو مريضاً  
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " ثم يستوي قاعداً على رجله اليسرى معدلاً حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم ينهض معتمداً على الأرض إلى الركعة الثانية وكان يصنع فيها مثل ما يصنع في الأولى إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى
الإنسان إذا أراد أن يقوم إلى الركعه الثانية فإنه يعتمد على الأرض بكفيه ويكبر في أثناء القيام تكبيرة الإنتقال ما هو حكمها؟  
هي واجب من واجبات الصلاة تسقط سهواًوتجبر بسجود السهو وتبطل الصلاة بتركها عمداً
فإن قال قائل :هل يرفع يديه إذا قام إلى الركعة الثانية ؟
لا بل يرفع إذا قام من الركعتين أي التشهد الأول
فإن قال قائل : هل يستفتح ويستعيذ ويبسمل ؟
أما الإستفتاح فلا –لأنه يكون في الركعة الأولى فقط وهذا بالإجماع –أما الإستعاذة فالأقرب أنه يستعيذ لإفتتاح القراءة الثانية
أما البسملة فلا شك أنها مشرعه قبل قراءة الفاتحة
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " وكان يصنع فيها مثل ما يصنع في الأولى" يعني من قراءة الفاتحة وقراءة السورة
فقراءة الفاتحة ركن فيها وقراءة السورة سنة إلا أنه يقرأ سورة أقصر من سابقتها لذلك قال رحمه الله تعالى
" إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى لأن النبي كان يطيل الأولى ويقصر في الثانية
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى "  ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية فإذا كانت الصلاة من ركعتين جلس مفترشاً كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية "
المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا أنه إذا فرغ الإنسان من ركعتين في أي صلاة لابد أن يجلس للتشهد كما في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكذلك في صلاة الفجر والسنن والرواتب ويستثنى من هذه صلاة الوتر فإنه يشرع للإنسان أن يوتر بثلاث ولا يجلس بعد ركعتين
فإن قال قائل :  هذا التشهد كيف يجلس الإنسان له ؟
أما التشهد الأول في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء كذا التشهد في صلاة الفجر والنوافل فإنه السنة أن يجلس مفترشاً
وصفتها كما سبق : يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها مطمئناً وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة
أما التشهد الثاني في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإن السنة أن يجلس متوركاًفالتورك لا يكون إلا في الثلاثية والرباعية – أما الثنائية فلا تورك فيها لما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
لأبي حميد الساعدي أنه كان يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني
وصفة التورك . أن يجلس بمقعدته على الأرض ويخرج اليسرى من تحت ساقه اليمنى وينصب اليمنى
والحكمة من كونه يفترش في الأولى ويتورك في الثاني : التميز من التشهدين
فإن قال قائل : الجلوسُ للتشهد الأول ما هو حكمه ؟
التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة تسقط سهواً ويجبر بسجود السهو وتبطل الصلاة بتركه عمداً
لكن إذا نسيه الإنسان وتذكره قبل أن يستتم قائماً فليجلس
قال عليه الصلاة والسلام "إذا قام أحدُكم في الركعتين فلم يستتم قائما ًبعد فليجلس " لكن إذا استتم قائماً فلا يجلس وإذا كان التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة فالجلوس لأجله أيضاً واجب من واجبات الصلاة
فإن قال قائل : وهل يتصور أن يقرأ الإنسانُ التشهد في غير الجلوس ؟
الجواب : نعم فيما لو قام الإمام إلى الركعة الثالثة وقد بقي للمأموم شيئاً من التشهد الأول فأكمله وهو يقوم –الذي ينبغي عليه أن يكمل هذا التشهد قاعداً
فإن قال قائل : ما هي صيغة التشهد ؟
هناك صيغُ كثيرة للتشهد لكن نذكر منها صيغتين لعدم الإطالة
الأول : تشهد ابن مسعود : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
الثانية : التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
فإن قال قائل : كيف يكون وضع اليدين حال الجلوس للتشهد ؟
في حالة الجلوس فإن اليد اليمنى توضع على الفخذ اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع  السبابة وإن شاء بدلاً من التحليق ضم الوسطى مع الخنصر والبنصر وضم الإبهام إليها مع إبقاء السبابة مرفوعه يحركها
أما اليد اليسرى فإنه يضعها على فخذه اليسرى مبسوطة الأصابع مضمومة أو يلقمها ركبتيه بحيث يجعل أطراف الأصابع مكتوفة على الركبة
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى : " وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وكان يبسط اليسرى ويقبض اليمنى ويشير بالسبابة ويرمي ببصره إليها وكان إذا رفع إصبعه يحركها يدعو بها
ويقول " لهي أشدُ على الشيطان من الحديد" يعني السبابة
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى "ثم كان صلى الله علبه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية " وهذا صحيح اللهم إلا في الوتر إذا إختار أن يوتر بثلاث سرداً
فإن قال قائل : وهل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ؟
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " وكان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره .وشرع ذلك لأمته
وقال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى "فإنه يكتفي في التشهد الأول إلى قوله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله "والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى
فإن قال قائل : ماهي صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؟
إخترت صيغة مشهورة " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد "
قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى  "ويجوز أن يقول .كما صليت على آل إبراهيم ويجوز أن يقول كما باركت على آل إبراهيم " وذلك يحذف إبراهيم وذلك لأننا لو قلنا آل إبراهيم فإنه يدخل فيهم إبراهيم بلا شك والدليل قوله تعالى {ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب }وهذا بلا شك يشمل فرعون وآله
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى "وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة "من ذلك ما جآء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا تشهد أحدُكم فليتعوذ بالله من أربع .من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال "
فالتشهد الأخير ينقسم إلى ثلاثة أقسام
القسم الأول : من التشهد وذلك إلى قوله "وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" وهذا ركن لقول بن مسعود " كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد . السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكا ئيل
فيدل قوله " قبل أن يفرض علينا " أنه فرض أي ركن
القسم الثاني : هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبريك عليه وقد اختلف فيه أهل العلم
قال بعض العلماء :  ركن                                     
وقال بعض العلماء : سنةوأقرب الأقوال في هذا : أنه واجب لأن الصحابة قالوا : يا رسول الله قد علِمنا كيف نسلم عليك  فكيف نصلي عليك ؟
فقال : قولوا"اللهم صل على محمد " .......الخ     والأمر للوجوب
القسم الثالث : هو الإستعاذة بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المسيح الدجال " وقد اختلف العلماء في حكمه
قال جمهور العلماء:  أنه سنة   والدليل قول ابن مسعود " ثم ليتخير من الدعاء ما شاء . ولو وجب دعاءُ بعينه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم 
وقال بعض العلماء : أنه واجب لقوله عليه السلام " فإذا تشهد أحدُكم فليستعذ بالله من أربع "وهذا الأمرُ للوجوب
والأقرب أنه سنة .فالتشهد ركن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده واجبة والتعوذ بالله من أربع سنة
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " ثم كان يسلم عن يمينه "السلام عليكم ورحمة الله " وعن يساره كذلك وكان أحياناًيزيد في التسليمة الأولى " وبركاته "
التسليمان ما حكمهما ؟
على مذهب الحنابلة "من أركان الصلاة " وعلى مذهب الشافعية " التسليمة الأولى ركن والثانية سنة "
فإن قال قائل : وما الفرق بين القولين ؟
هذا يتبين بالمثال : لو قام المسبوق  لقضاء ما فاته بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية
فعلى مذهب الحنابلة : تبطل الصلاة لأنه ترك ركن
وعلى مذهب الشافعية : لا تبطل الصلاة لأنه ترك سنه
على كل حال ينبغي أن يبقى المسبوق قاعداً حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية خروجاً من الخلاف
فإن قال قائل : ما هو حكم الإلتفات عند التسليم ؟
الإلتفات سنة من السنن الفعلية لذلك لو قال المصلي : السلام عليكم ورحمة الله مرتين دون أن يلتفت صحت صلاته
قال  العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى " بعد الإنتهاء من الصلاة يذكر الله لقوله تعالى
{ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم } وهذا الذكر المأمور به في الآية مجمل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه في السنة ممن ذلك "يستغفر ثلاثا بعد السلام "
فعن ثوبان قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف  استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام "
قال الوليد : فقلت للأوزاعي كيف الإستغفار ؟
قال : تقول أستغفر الله   أستغفر الله   أستغفر الله
قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى "أن الصلاة لا تخلو من نقص وإخلال فلهذا يستغفر الله مما عسى أن يكون قد وقع في صلاته من خلل
ثم يقول " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام "
ويثني على الله بذلك الدعاء كي يتوسل فيه أن يسلم الله له صلاته بقبولها وثوابها –ثم يقول " لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير"
ويسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين ثم يختم بلا إله إلا الله
كذلك يعقد التسبيح بأصابع اليد اليمنى لأن الرسولُ صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه . ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رأى بعض نسائه يعقدن التسبيح بالحصى قال " عليكن بالأنامل فإنه مستنطقات "
أخوكم / طاهر أبو غاليه        واخوكم / نصر ابو يوسف

كيفية صلاة النبي

كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها وعلق النجاح والفلاح بالخشوع ...